جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تلغى نصوص المواد ٩٨ (أ) مكررًا الفقرة الرابعة، و ١٢٤ (أ) الفقرة الثالثة ، و ١٧٨ مكررًا، و ١٧٨ مكررًا (ثانيا) الفقرة الأخيرة، و ١٩٥ ، و ١٩٩ ، و ٢٠٠ من قانون العقوبات.
( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٢ ، و ١٨٥ ، و ٣٠٣ و ٣٠٦ من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
(المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد ١٧٦ ، و ١٧٨ ، و ١٧٨ مكررًا (ثانيًا) فقرة أولى، و ١٨١ ، و ٣٠٢ فقرة ثانية ، من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة ١٧٦
"يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الsex أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
مادة ١٧٨
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
مادة ١٧٨ مكررا ثانيا) فقرة أولى( :
"يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد".
مادة ١٨١:
"يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية".
مادة ( ٣٠٢ ) فقرة ثانية:
"ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق
المزيد
القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة
ديسمبر 29th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , تعديلات تهمك, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا
لا تعليقات
الدولة,
لا تعليقات
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨
بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة
الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شا
المزيد
القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى
ديسمبر 29th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تعديلات تهمك, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة
لا تعليقات
قضايا الدولة,
لا تعليقات
مادة رقم : 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني و أراضي الموانئ الجوية والمطارات.
مادة رقم : 2
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى " المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى ابداء الراى فى تحديد بعض الرسوم و تقدير مقابل خدمات الطيران المدنى و إشغال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات على النحو المبين فى القانون المرافق ، و يصدر بتشكيل المجلس و نظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
مادة رقم : 3
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
مادة رقم : 4
يلغى قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم : 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاخر سنة 1424هـ
(الموافق 19ايونية سنة 2003م) .
حسنى مبارك
مادة رقم : 1
تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة :
1- رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
2- رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار سنويا بحد أقصى خمسون ألف جنيه .
و تفرض الرسوم المشار اليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز (25%) من الحد الأقصى لكل منها .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 2
يفرض رسم بحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنويا على إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوى أو الطيران العام بما فى ذلك الأشغال الجوية ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى .
فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من سنة فيحصل الرسم بواقع ألف جنيه عن كل شهر أو جزء منه .
مادة رقم : 3
يفرض رسم لا يقل عن عشرة جنيهات و لا يجاوز خمسين جنيها على كل طلب تقدمه أى من شركات و منشآت النقل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها الى وزارة الطيران المدنى أو الهيئات أو الشركات التابعة لها .
و يحدد وزير الطيران المدنى بقرار منه فئات و قواعد تحصيل هذا الرسم ، و تؤول حصته الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 4
يفرض رسم على إصدار أو تجديد تصريح تشغيل الطائرة ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى على أساس الوزن الاقصى للطائرة عند الإقلاع بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 5
لوزير الطيران المدنى ، بشرط المعاملة بالمثل مع الشركة القابضة لمصر للطيران و شركاتها التابعة ، أن يرخص لشركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط ، طبقا للشروط و القواعد التى يضعها ، نظير مقابل يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات ، و تؤول حصيلة هذا المقابل الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 6
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يفرض رسم على تراخيص البناء أو التعلية التى تصدرها سلطات الطيران المدنى المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 7
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الاعلى لتسعير الخدمات - فرض رسم على :
1- اعتماد جهاز طيران تمثيلى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عن السنة الأولى و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
2- اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن السنة الأولى ، و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
3- اعتماد برنامج صيانة طائرة و ملحقاتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ، و اعتماد تعديل البرنامج بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل تعديل .
4- اعتماد برنامج اصلاح طائرة بعد حادث بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن كل برنامج .
5- اعتماد استمارات التخليص الجمركى لاقرار مشمولها من قطع الغيار و مستلزمات طائرة بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل بوليصة .
6- طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه بحد أقصى ألف جنيه عن كل صورة .
7- شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوى بحد أقصى مائة ألف جنيه .
8- شهادة مزاولة الخدمات الأرضية بحد أقصى مائة ألف جنيه .
9- شهادة اعتماد معاهد و مراكز تعلم الطيران و التدريب على فنونه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
و يحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع (50%) من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية ، طبقا للمادة (
من هذا القانون ، و تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 8
يفرض رسم على تسجيل الطائرات المدنية و شهر التصرفات و الوقائع الخاصة بها بحد أقصى مائة ألف جنيه ، كما يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات و التصديق على توقيعات أطرافها بحد أقصى خمسة و عشرون ألف جنيه .
و يفرض رسم على إصدار شهادات صلاحية الطائرات المدنية بحد أقصى خمسون ألف جنيه ، و رسم على اعتماد أوزانها بحد أقصى مائتا جنيه للطن .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات متضمنا شروط و طريقة أداء هذه الرسوم و أنواع الطائرات التى يحصل عنها .
مادة رقم : 9
تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (
من هذا القانون طائرات المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى و طائرات الشركة القابضة لمصر للطيران و الشركات التابعة لها و الطائرات التى تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها التى تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأسمالها .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء الطائرات الشراعية و طائرات التعليم و الرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم ، وفقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن .
مادة رقم : 10
يفرض رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى جمهورية مصر العربية يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بحد أقصى أربعون ألف جنيه .
مادة رقم : 11
يفرض رسم على اجازات الطيران و شهادات الأهلية و تجديدها المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ، و على اعتماد الأجازات الأجنبية و التصاريح المؤقتة لهذه الأجازات أو الاهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى سلطة الطيران المدنى المختصة - و ذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات تحديد مصروفات ما تجريه سلطات الطيران المدنى من اختبارات على طالبى الالتحاق بوظائفها .
مادة رقم : 12
يتبع فى شأن الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون القواعد الآتية :
1-لا يجوز استرداد ما تم سداده من مصروفات أداء الأختبار فى حالة التخلف عن أدائه فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول .
2- يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء العاملين بوزارة الطيران المدنى أو غيرهم من الوزارات أو الجهات الذين تقتضى طبيعة أعمالهم الحصول على الأجازات و الشهادات المشار اليها من أداء الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون ؛ و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .
مادة رقم : 13
يفرض رسم على اختبارات قبول الطلبة بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، كما يفرض رسم على قيد الطلبة المقبولين بالمعهد ، يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ألف جنيه لكل منهما .
و يحدد مجلس إدارة المعهد مقابل مصروفات الدراسة النظرية و العملية به .
مادة رقم : 14
لا يجوز استرداد رسوم القيد بالمعهد ، كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية عن الفترة التى التحق فيها الطالب بالمعهد بما فيها مقابل ساعات الطيران الفعلية .
مادة رقم : 15
يفرض رسم على استخراج شهادات التخرج و كشوف الدرجات و بدل الفاقد أو التالف لهما من المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ستمائة جنيه .
مادة رقم : 16
يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدنى التى تقدم فى الحالات الاتية :
1- عبور الطائرات لأجواء الجمهورية .
2- هبوط الطائرات بأحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
3- إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
4- انتظار الطائرات .
5- ايواء الطائرات .
6- الخدمات الملاحية للطائرات .
7- الخدمات التى تؤدى للركاب .
8- الحالات الاخرى التى يضيفها وزير الطيران المدنى .
مادة رقم : 17
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى الاعفاء من كل أو بعض مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التى يضعها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 18
مع عدم الغخلال بنصى المادتين(63) و (67) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم وزارة الطيران المدنى اتفاقيات تجارية مع أية شركة او منشأة يرخص لها فى ممارسة النقل الجوى التجارى ، و ذلك فى الحالات الآتية:
1-انفراد شركات أو منشآت النقل الجوى الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوى الوطنية باستغلال حرية النقل الجوى المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومات الدول التى يتبعها هذا الجانب الاجنبى .
2- استغلال الجانب الأجنبى لحريات النقل الجوى المشار اليها فى البند السابق فى تسيير رحلات
المزيد
قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
ديسمبر 29th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , تعديلات تهمك, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا
لا تعليقات
الدولة,
لا تعليقات
قانون 194 لسنة 2008 م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
الجريدة الرسمية العدد { 25 مكرر في 22 يونيه سنة 2008 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناة :
المادة الأولى
تستبدل عبارة النائب العام بعبارة المدعى العام الاشتراكي الواردة في المادة (17) من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
المادة الثالثة
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، لتتولى التصرف فيها وفقا للإحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع 0
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الإحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا لل
المزيد
احالة نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الخاص بختان الاناث للمحكمة الدستورية
ديسمبر 28th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا
لا تعليقات
الدولة,
لا تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد عطية
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين المستشارين /
منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حماد جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
أ-فى الدعوى رقم رقم 31677 لسنة 61 ق
المقامة من
1-حامد صديق سيد مكى
2-محمد صلاح الدين محمد أحمد متدخل انضمامياً وهجومياً
3-عبد المجيد العنانى متدخل انضمامياً للمدعى
ضـــــــــــــــد
1-وزير الصحة بصفته
2-مفتى الجمهورية بصفته
ب-وفى الدعوى رقم 32850 لسنة 61 ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدرى
ضـــــــــــــــــد
1-وزير الصحة …….. ( بصفته )
2- حمدى محمود السيد ، بصفته نقيب الأطباء ، خصم متدخل مع الجهة الإدارية
3-خالد على عمر خصم متدخل مع الجهة الإدارية
الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائع
أقام المدعى / حامد صديق سيد مكى الدعوى الأولى (31677 لسنة 61 ق) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2007 مختصماً فيها المدعى عليهما الأول والثانى ومختتماً عريضتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الاناث لمخالفته نصوص الدستور وأحكام الشريعة الاسلامية مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار اهمها إنشاء وحدات خاصة تابعة لوزارة الصحة للاشراف على عملية الختان عموماً
وذكر المدعى تبياناً لدعواه ان وزير الصحة اصدر قراراً يمنع به إجراء عملية الختان للاناث دون سند مشروع يبرر ذلك فضلاً عن مخالفة هذا المنع لأحكام الدستور والعادات والأعراف المستقرة ، حيث نصت المادة ( من الدستور على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، بما يعنى عدم التفريق بين الذكر والأنثى فيما تكفله الدولة من تكافؤ الفرص لجميع مواطنيها ، غير ان القرار المطعون عليه حرم الأنثى التى ترغب فى الختان من أجرائه وجعله مجرماً ، رغم أن الرجال يختتنون ، وليس من العدل أن يمنع الختان على امراة راغبة فيه ، وليس من المعروف أن يمنع الختان استناداً إلى دعوى بعض النساء أن فيه ضرراً وخطراً ، ذلك ان ختان الختان يجرى للرجل وللمرأة على السواء منذ قرون ، وأن من لم تختتن من النساء لم يصبهن ضرر يبرر شكاتهن لعدم لحق الضرر بهن من وجههه ، وليس من حقهن المطالبة بمنع الختان على من ترغب فيه من وجه آخر .
واستطرد المدعى فذكر ان القرار المطعون عليه يخالف المادة (9) من الدستور الناصة على ان الأسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تاكيد هذا الطابع ، ولما كان المتوارث لدى الأسرة المصرية على مدى تعاقب الأجيال ان الختان من الدين ، لا فرق فى ذلك بين ذكر وانثى ، واصبح ذلك راسخاً من العادات والتقاليد والقيم المصرية فكان متعيناً الحفاظ على هذه العادة تأكيداً أيضاً لما نصت عليه المادة (12) من الدستور من التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصيلة ، ومضى المدعى فذكر ان القرار الطعين يخالف ايضاً المادتين (11) ، (40) من الدستور حيث اخل بالمساواة بين المواطنين بسبب الsex حيث منع النساء من اجراء الختان وهو ليس كذلك بالنسبة للذكر ، هذا إضافة إلى اعتداء القرار المطعون عليه على الحرية الشخصية التى هى حق طبيعى كفل الدستور صيانتها وحظر المساس بها ، إذ القرار يمنع الراغبات من الاناث فى اجراء الختان من حريتهن الشخصية فى اجراء تلك العملية .
واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
وبموجب عريضة تدخل – معلنه – طلب المتدخل الأول ( محمد صلاح الدين محمد ) انضمامه إلى المدعى فى طلباته ، كما طلب إدخال خصم جديد إلى الدعوى هو المدعى عليه الثالث ( رئيس الجمعورية ) ملتمساً قبول تدخله هجوماً باضافة طلب جديد فى مواجهة الخصم المدخل هو : وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمعورية قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكرراً ، جعلت من ختان الاناث جريمة يعاقيب عليها بالحبس والغرامة ، وفيما تضمنه من اضافة مادة جديدة إلى قانون الأحوال المدنية برقم 31 مكرراً حظرت اجراء توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، واشترطت لاجراء التوثيق أن يتم فحص الراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض ، وذلك على سند من أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه خالف المادة الثانية من الدستور التى جعلت من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع من حيث تجريمه لختان الاناث وهو مشروع فى الشريعة الاسلامية ومن حيث مخالفته لأركان الزواج المعتبرة شرعاً وحظره الزواج لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً من الsexين .
كما أقام المدعى / يوسف صديق محمد البدرى الدعوى الثانية (32850 لسنة 61 ق ) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2007 طالباً فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى : بضم حلقة برنامج " فضفضة " الذى قدمه الدكتور / صفوت حجازى الداعية الاسلامى على قناة الناس يوم الاثنين 9/7/2007 المتضمنة أحاديث للأساتذة الأطباء / محسن نصر ، وشريف حمزة المشتملة على أن بعض الفتيات تحتان إلى عملية الختان بالطريقة التى تعرفها الشريعة الاسلامية ، وأحاديث الدكتور / محمد احمد المسير ، والشيخ / على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين اكدا على ان ختان الاناث مشروع وثابت بالأحاديث النبوية الصحيحة ، وتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث بجامعة الأزهر لاعداد تقرير حول مدى صحة الأحاديث العشرة التى تضمنتها عريضة الدعوى ، وكذا تشكيل لجنة من رؤساء اقسام طب النساء والتوليد والجراحة بكليات الطب بالجامعات المصرية لاعداد تقرير بالراى العلمى حول مدى حاجة بعض النساء إلى إجراء عملية الختان (الخفاض) وحول ما إذا يترتب على اجراء هذه العملية حال الحاجة إليها فوائد طبية وصحية من عدمه والخلوص إلى رأى طبى علمى حول هذه العملية عموماً والحكم بالغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من ىثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحامة .
وذكر المدعى تبياناً لهذه الدعوى بعضاً من ىيات الذكر الحكيم الدالة على الرضوخ لحكم الله واوامره ونواهيه والرضا والتسليم بها ، واستطرد القول بان وزير الصحة اصدر القرار رقم 271 لسنة 2007 تضمن فى المادة الولى منه على أن يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن ، ويعتبر قيام اى من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب
وينعى المدعى على هذا القرار ابتنائه على اساس غير صحيح من الواقع ، حيث صدر على اثر وفاة فتاة متاثرة بجرعة مخدر زائدة أثناء إجرائها عملية الختان دون ان يكون لعملية الختان ذاتها اى أثر فى إحداث الوفاة كما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى ، فضلاً عن مخالفة القرار لأحكام المواد 2، 41 ، 45 ، 46 من الدستور ، لورود احاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم يامر فيها بختان الاناث ويبين فيها طريقته وحكمته ، ولانعقاد الاجماع على شرعيته لكونه من خصال الفطرة وشعائر الاسلام .
ومضى المدعى فى سرد اسانيد دعواه مستظهراً الأحاديث النبوية الدالة على شرعية الختان منها : حديث ابى هريرة الذى رواه البخارى " خمس من الفطرة " وعدد منها الختان وحديث " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وحديث ام عطية رضى الله عنها قالت : " أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " لا ينهكى فإن ذلك احظى للزوج وأسرى للوجه " والحديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وذكر ان من جملة هذه الأحاديث فقد استدل الفقهاء على سنة ختان الاناث وقالوا إنه من فطرة الإسلام وشعائره واجمعوا على مشروعيته وانه لا خلاف بينهم على استحباب الختان لكنهم اختلفوا فى وجوبه
واستطرد المدعى قائلاً أن فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك على أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ولو اجتمع اهل بلد على تركه قاتلهم الإمام " ولى الأمر " لأنه من شعائر الإسلام وهو ما عليه إفتاء الشيخ / جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، وكذا إفتاء الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وقت ان كان مفتياً للجمهورية ، وأنه حينما سئل الإمام ابن تيمية عن ختان المرأة قال : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك ، مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عن الزوج " كما أشار المدعى إلى إفتاء لدار الافتاء المصرية فى العام 1950 للشيخ علام نصار ، وإفتاء الشيخ / عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السبق ، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق وان هذه الفتاوى جميعها تتفق فى الحد الأدنى من الحكم المقرر لختان الاناث وهو الاستحباب ، وذكر المدعى أن حديثاً نشرته جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/6/2007 لكل من الدكتور / أحمد عمر هاشم ، والدكتور / محمد رأفت عثمان ، والدكتور / منيع عبد الحليم محمود ، والشيخ / على ابو الحسن اكد فيه المذكورون على خطأ الافتاء القائل بتحريم ختان الاناث لعدم وجود نص فى الكتاب أو السنة يحرمه بل إن العكس هو الصحيح حيث توجد الأدلة الكثيرة على مشروعيته ، يضاف إلى ذلك ما يراه كثير من اساتذة الطب من فوائد الختان للاناث ، لما فيه من وقايتهن من الالتهابات المزمنة ومن تكاثر الميكروبات ومن احتمالات الاصابة بالسرطان إذا تم اجراء الختان على نحو ما تشير إليه الأحاديث النبوية من إزالة الجزء الجلدى الزائد فقط الذى يخلو من الأعصاب الحسية .
وخلص المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
وجرى تداول الدعويين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث أودع المدعى فى الدعوى الأولى مذكرو بدفاعه ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة 11/12/2007 طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، تأسيساً ‘لى ان ختان الإناث ليس إلا عادة تأصلت فى بعض البلدان الافريقية ، دون ان يكون مردها إلى الشريعة الاسلامية التى تخلو مصادر الحكم الشرعى فيها من نص يجعل ختان الاناث واجباً ، حيث لا يوجد فى القرآن الكريم نص يمكن الارتكان إليه فى استنباط حكم شرعى بخصوص الختان ، وأن ما ورد من أحاديث نبوية فى شأن ختان الاناث ضعيف ضعيف السند ولا يدل على وجوب ختان الاناث وهو ما يراه الشيخ محمود شلتوت والشيخ سيد سابق فى كتله "فقه السنة" حيث ذكر ان أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ ، كما أن الأطباء انفسهم مختلفون حول هذه العادة فبعضهم يؤيد إجراءها وبعضهم يعارضها ، وان وزارة الصحة لما رأت الأضرار التى تصيب الفتيات من إجراء هذه العادة فقد اصدر الوزير بما له من صلاحيات خولها له القانون بغية الحفاظ على الصحة العامة القرار المطعون فيه مستهدفاً له الصالح العام .
كما أودع المدعى فى الدعوى ثلاث حوافظ مستندات طويت على عدد من الفتاوى الشرعية والآراء الطبية حول ختان الإناث منها ما خلص إليه مجمع البحوث الإسلامية فى جلستيه رقمى 227 ، 228 بتاريخ 27/10/1994 من ان خان الاناث (أى خفاضها) مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه ، وأن ختان الإناث لا يجوز إلا بخفاضها دون مبالغة استجابة لما ورد فى الأثر " أشمى ولا تنهكى " أى لا تجورى ، وبذلك لا يكون فيه عدوان او ظلم ، وإنما فيه مصلحة ومكرمة .
وبجلسة 14/10/2008 أودع المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى وأضاف دفعاً بعدم دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من تجريم إجراء عملية ختان الاناث .
وبجلسة 11/12/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها تأسيساً على ذات الأسباب التى حوتها مذكرتها المقدمة فى ذات التاريخ فى الدعوى الأولى .
وبجلية 29/1/2008 أودع الخصم المنضم إلى الجهة الادارية ( نقيب الأطباء بصفته ) مذكرة اختتما بطلب رفض الدعوى تأسيساً على أن ختان الاناث شأن طبى بحت لا دخل للدين فيه بل حكمه الشرعى يتبع حكم الأطباء ، وليس فى الكتاب ولا فى السنة ولا الاجماع دليل واحد يؤيد الابقاء على هذه العادة ، التى تفوت بجميع صورها الاستمتاع الكامل بين الزوجين بما يعتبر إجراؤها ضاراً ضرراً لا يمكن جبره .
وبجلسة 29/2/2008 أودع الخصم المتدخل مع الجهة الادارية(خالد على عمر ) مذكرة بدفاعه خلص فى ختامها إلى طلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون عليه لم يخالف احكام الدستور فى شئ من نصوصه إذا الختان عمل جراحى خلت أحكام الشريعة من حكم يوجبه ، فالأصل فيه ألا يتم بغير قصد العلاج ، وأن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الاناث ، وما يحتج به من احاديث الختان للاناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى وأن الأمر لا يعدو ان يكون عادة من العادات ، ترك الاسلام للزمن وتقدم العلم والطب أمر تهذيبها او إبطالها .
وبجلسة 14/10/2008 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم : 23850 لسنة 61 ق إلى الدعوى رقم 31677 لسنة 61 ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى فيها الحكم بجلسة 25/11/2008 ومد أجل النطق به إلى جلسة اليوم 16/12/2008 وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم :271 لسنة 2007 المتضمن النص على ان يحظر على الأطباء واعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية او غير الحكومية وغيرها من الأماكن وما ترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإنه عملاً بحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك إما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، ومناط التدخل فى الدعوى هو قيام المصلحة لدى المتدخل وتوافر الارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى .
ومن حيث إنه ولئن كان يتعين لقبول الدعوى أن يكون المدعى فيها – وكذا المتدخل – ذا مصلحة شخصية ومباشرة ، إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، لا يشترط أن تقوم المصلحة على حق أهدره القرار الادارى المطعون فيه ، بل يكفى لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء فى حالة قانونية خاصة من شانها أن يكون القرار مؤثراً فيها ، دون ان يكون فى ذلك خلط بين دعوى الإلغاء والحسبة ، إذ يظل قبول دعوى الإلغاء – وطلب التدخل فيها – منوط بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها ، على اتساع مدلول المصلحة فيها .
وترتيباً على ما تقدم ، فإن الثابت من الأوراق أن المحامى / عبد المجيد العنانى أبدى شفاهة فى الجلسة – وأثبت فى محضرها – طلب تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم : 31677 لسنة 61 ق ومؤازراً له فى طلباته وتوافرت مصلحته فى التدخل المتمثلة فيما يرومه من معرفة الحكم الصحيح فى عملية ختان الاناث ، صدوعاً عما يراه من ان ذلك الختان أمراً مشروعاً باعتباره من سنن الاسلام ام بوصف مكرمة للمرأة ، وهذه مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون عليه تأثيراً مباشراً بحظره ختان الاناث ، الأمر الذى يضحى معه تدخله مقبولاً شكلاً ، اما المحامى / محمد صلاح الدين محمد فقد تدخل فى الدعوى بعريضة معلنة طالباً أمرين : أولهما انضامه إلى المدعى فى طلباته بالدعوى المذكورة ، وثانيهما : اختصام رئيس الجمهورية والحكم له فى مواجهة المدعى عليهم بطلب جديد هو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من حظر إجراء توثيق عقد الزواج إذا كان احد الزوجين لا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وحظر توثيق هذه العقود قبل إجراء فحص طبى للراغبين فى الزواج ، وإذا توافرت مصلحة المذكور فى تدخله منضماً إلى طلبات المدعى على نحو توافرها للمتدخل الأول على ما سلف بيانه ، الأمر الذى يغدو معه تدخله الانضمامى مقبولاص شكلاً ، وإذ انتفى الارتباط بين طلب تدخله - الهجومى – وبين موضوع الدعوى بحسب طلبات المدعيين فيها التى هى مقصورة على مخاصمة قرار وزير الصحة الخاص بحظر ختان الاناث ، إذ لا وجه للارتباط بين هذه الطلبات وبين طلب المتدخل إختصام النص القانونى المتعلق بعدم توثيق عقود الزواج لمن تق أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً بإحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستوريته ، ومن ثم ينتفى مناط قبول هذا الطلب وتقضى المحكمة برفضه .
وأما عن طلب تدخل كل من نقيب الأطباء بصفته ، والمحامى/ خالد على عمر كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية ، فقد أبديا بعريضة معلنة وفق احكام المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا ريب فىتوافر الصفة لدى نقيب الأطباء بصفته بحسبانه القائم على شئون نقابة الأطباء القوامة على ممارسة مهنة الطب وآدابها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول تدخلهما كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية المدعى عليها .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الناصة على أن " …. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات عن طريق غجراء ختان الاناث " تأسيساً على مخالفة المادة المذكورة لمبادئ الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، ومخالفتها لأحكام المادتين 8 ، 12 من الدستور ، وذلك بنصها على منع وتجريم أمر اتفق العلماء على استحبابه حيث دعت إليه الشريعة الاسلامية وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام ، فإن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتــى :
(أ)إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
(ب)إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة ا
المزيد
سرية التحقيق وحق حضور المحامي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ديسمبر 12th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , روائع مجلة المحاماة, قانون, قانون الإجراءات
لا تعليقات
الجنائية, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
لا تعليقات
مجلة المحاماة – العدد الثاني
السنة الحادية والثلاثون سنة 1950
سرية التحقيق وحق حضور المحامي
في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لحضرة الأستاذ أحمد السادة المحامي
رأينا وقد أوشك العمل على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن نشير إلى ما تضمنه القانون بشأن سرية التحقيق ومدى هذه السرية في حق حضور المحامي للتحقيق.
فبالرجوع إلى نص المادة (77) وما بعدها من القانون وأصلها في المشروع المقدم من الحكومة والمذكرة التفسيرية للقانون والتعليقات التي ثارت بشأنها في مضابط البرلمان نجد أنها قررت أن الأصل في التحقيق أنه غير سري على المتهم، إلا إذا قضت الضرورة بذلك, وقد كانت النيابة تتمشى دائمًا في تحقيقاتها على إمكان التفرقة بين المتهم ومحاميه, وأجازت لنفسها منع المحامي من الحضور مع المتهم وقت استجوابه، فأوجد القانون نصًا يحرم ذلك، وأصبح المتهم ومحاميه متلازمين بمقتضى النص الجديد، ولا يمكن الفصل بينهما، ومتى كان للمتهم في جناية محامٍ فإنه لا يجوز استجوابه إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وقد ذكر مقرر المشروع في مجلس الشيوخ، تفسيرًا لنصوص القانون الجديد أيضًا إن للمحامي أن يطلع على المحضر قبل استجواب المتهم حتى يكون حضوره مجديًا وإلا أصبح حضوره أو عدم حضوره سواء, ويكون الحق الذي أعطى للمحامي خياليًا فاعترض على ذلك بوجوب استثناء حالة السرية، فإذا كان التحقيق سريًا فإنه يجب ألا يمكن المحامي من الاطلاع, وقد تمسكنا في اللجنة بوجوب اطلاع المحامي على التحقيق في هذه الحالة, ومع أن السرية في فرنسا أوسع منها في مصر, فإنه لا يجوز منع المحامي من الحضور في وقت استجواب المتهم والنص صريح في وجوب وضع دوسيه الدعوى تحت تصرف المحامي حتى يطلع عليه.
وقد سأل المرحوم محم
المزيد
كتاب دوري رقم 14 لسنة 2010 بشأن وقف تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز
ديسمبر 1st, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات,
لا تعليقات
قضاء, كتب دورية 2010, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
لا تعليقات
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 6616 المؤرخ 3/11/2010 متضمنا طلب وقف توقيع وتحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات ، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010 إعمالا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2010 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري ، وتبديد مياه الري المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف التي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتا .
ثانيا : طلب وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها في البند أولا حتى نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك الق
المزيد
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري (معدل)
ديسمبر 1st, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2010, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة
لا تعليقات
عامة, هيئة قضايا الدولة,
لا تعليقات
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
وبتاريخ 29/6/2010 صدر القانون رقم 138 لسنة 2010 بإجراء تعديل آخر لبعض أحكام قانون القضاء العسكري سالف البيان ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررا أ بتاريخ 29/6/2010 ، وبدأ العمل به اعتبارا من 30/6/2010 ، وقد تضمن التعديل الأخير أحكاما تنطوي على توسعة لمجال الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، وتوسعة لنطاق الجرائم التي يسري عليها قانون القضاء العسكري .
وسنعرض لتلك الأحكام وما يجب إتباعه في سبيل تطبيقها على التفصيل الآتي:
أولا ً: الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري :
تم تعديل المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة الخاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري – بإضافة فقرات إليها فأصبح نصها كالتالي :
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وفي حالات التلبس يجب على المدعي العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
ويجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ." .
وتطبيقا لما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام خاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - تسري الحصانة المقررة قانونا على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس بالجريمة ، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري ، وإذا صدر الإذن بذلك من تلك اللجنة ، تتولى النيابة العامة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ومده وفقا للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وفي حالة التلبس بالجريمة يرفع المدعي العام العسكري الأمر إلى لجنة هيئة القضاء العسكري في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنحة أو جناية إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
3 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيه ضابط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
4 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي يتعقد فيها الاختصاص للنيابة العامة بالتحقق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الك